علي أصغر مرواريد

159

الينابيع الفقهية

كتاب الجهاد الجهاد فرض من فرائض الاسلام وهو فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ، وإنما يجب بثلاثة شروط : أحدها : حضور إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد والثاني : أن يدعو إليه والثالث : اجتماع سبع خصال في المدعو إليه وهي : الحرية والبلوغ والذكورة وكمال العقل والصحة واليسار إذا احتاج إليه والمعرفة به . ويسقط عن عشرة نفر : النساء والصبيان والمجانين والشيخ الضعيف والمريض والأعمى والمعسر والأعرج - إذا لم يقدر على الحرب فارسا - ومن ليس من أهل المعرفة به ومن لم يأذنه الوالدان . وربما يصير الجهاد فرض عين بأحد شيئين : أحدهما : استنهاض الإمام إياه والثاني : يكون في حضور الإمام وغيبته بمنزلة وهو أن يدهم أمر يخشى بسببه على الاسلام وهن أو على مسلم في نفسه أو ماله إذا حصل ثلاثة شروط : حضوره وقدرته على دفع ذلك ووجود معاون إن احتاج إليه . ولا يجوز الجهاد بغير الإمام ولا مع أئمة الجور . فصل : في بيان أقسام الكفار ومن يجوز قتاله وبيان القتال : الكفار ضربان : فضرب يجوز إقراره على دينه وهم اليهود والنصارى والمجوس بشرطين : قبول الجزية ، والتزام إجراء أحكام الاسلام عليهم وهي ترك التظاهر بالمحرمات وجميعها ثمانية عشر شيئا : المنافية للأمان من القتال مع أهل الاسلام ، وما يكون في